المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

66

(مسألة: 6) لا يثبت هذا الخيار للبائع حتّى لو كان الثمن حيواناً(1).

(مسألة: 7) يختصّ هذا الخيار بالبيع ولا يثبت في غيره من المعاوضات.

(مسألة: 8) إذا تلف الحيوان قبل القبض أو بعده في مدّة الخيار كان تلفه من مال البائع، ورجع المشتري عليه بالثمن إذا كان دفعه إليه.

(مسألة: 9) إذا طرأ عيب في الحيوان من غير تفريط من المشتري لميمنع من الفسخ والردّ، وإن كان بتفريط منه سقط خياره.

 

الثالث: خيار الشرط :

والمراد به الخيار المجعول باشتراطه في العقد إمّا لكلٍّ من المتعاقدين، أو لأحدهما بعينه، أو لأجنبيّ.

(مسألة: 10) لا يتقدّر هذا الخيار بمدّة معيّنة، بل يجوز اشتراطه ما يشاء من مدّة قصيرة أو طويلة، متّصلة بالعقد أو منفصلة عنه. نعم، لا بدّ من تقديرها بقدر معيّن وتعيين مبدئها، فلا يجوز جعل الخيار بلا مدّة(2)، ولا جعله مدّةً غيرمحدودة قابلةً للزيادة والنقيصة مثل مجيء الحاجّ(3)، ولا جعله شهراً مردّداً بين الشهور(4)، وإلّا بطل العقد. نعم، إذا أطلق الشهر كان الظاهر منه المتّصل



(1) لا يبعد ثبوت الخيار للبائع حينما يكون الثمن حيواناً.

(2) إذا كان بمعنى جعله إلى الأبد، فإنّ هذا يرجع بروحه إلى كون البيع عقداً متزلزلاً كالهبة مثلاً.

(3) لا يبعد الجواز كما سيأتي منه الإفتاء بذلك في آخر المسألة (63) من هذا الفصل.

(4) إن كان الترديد بمعنى الترديد في لوح الواقع، بأن يرجع الأمر إلى الفرد المردّد صحّ ما في المتن، وإلّا فالظاهر الحكم بثبوت الخيار.