المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

588

عليه، وعليه الكفّارة لو وطء قبله، ولو ادّعى الوطء فالقول قوله مع يمينه، وفئة القادر هو الوطء قبلا، وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة، ولا تتكرّر الكفّارة بتكرّر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحداً.