المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

587

مطلقاً أو أزيد من أربعة أشهر، فإذا رافعته أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة، فإن رجع وكفّر بعد الوطء، وإلّا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير، ويضيّق عليه في المطعم والمشرب حتّى يقبل أحدهما(1)، ولو طلّق يقع الطلاق رجعيّاً وبائناً على حسب اختلاف موارده(2). ولو آلى مدّةً فدافع حتّى خرجت فلا كفّارة



(1) يبدو: أنّه لا خلاف في مسألة التضييق عليه في المأكل والمشرب(1).

(2) هذا مطابق للقاعدة(2).


(1) أمّا من حيث الروايات فالروايات المصرّحة بذلك لا تخلو جميعاً من ضعف. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من الإيلاء، ص 353 ـ 355. والرواية الاُولى منها ضعيفة بمعلّى بن محمّد، والرواية الثالثة منها ضعيفة بإسحاق بن بنان. وباقي روايات الباب مراسيل، ولكن قد يمكن الاستدلال على المطلوب بروايات الإيقاف، وفيها ما هو تامّ سنداً، من قبيل:

صحيح محمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل آلى من امرأته حتّى مضت أربعة أشهر، قال: يوقف، فإن عزم الطلاق اعتدّت امرأته كما تعتدّ المطلّقة، فإن فاء فأمسك فلا بأس».

وصحيح عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن الإيلاء، فقال: إذا مضت أربعة أشهر ووقف، فإمّا أن يطلّق، وإمّا أن يفيء. قلت: فإن طلّق تعتدّ عدّة المطلّقة؟ قال: نعم». نفس المصدر، ب 12 من تلك الأبواب، ح 1 و2، ص 355. فإنّ المقصود: لو كان مجرّد الإيقاف من دون تضييق في المأكل والمشرب، فهذا ما يطلبه بعض الناس، لاكتفائه بذلك في إمرار المعيشة.

(2) ودلّ عليه بعض الروايات التامّة سنداً كصحيح بريد بن معاوية عن أبي عبدالله(عليه السلام)ـ الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من الإيلاء، ح 1، ص 351 ـ: «... فإذا مضت أربعة أشهر وقف، فإمّا أن يفيء فيمسّها، وإمّا أن يعزم على الطلاق فيخلّي عنها حتّى إذا حاضت وتطهّرت من محيضها طلّقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين، ثمّ هو أحقّ برجعتها ما لم تمض الثلاثة الأقراء».

ولم أرَ بذلك معارضاً تامّ السند.