المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

586

كان عبداً أو خصياً، بل(1) مجبوباً على إشكال قويٍّ فيمن لا يتمكّن منالإيلاج(2). ولابدّ أن تكون المرأة منكوحةً بالدائم مدخولا بها(3)، وأن يولي



يمين، فليس بمؤل»(1).

(1) إمّا أنّ كلمة «بل» غلط والصحيح «أو»، أو أنّ المقصود بذلك: وحتّى لو كان مجبوباً بشرط أن يكون من آلته ما يتحقّق به اسم الجماع(2).

(2) لصحيح ابن أبي يعفور عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «لا إيلاء على الرجل من المرأة التي يتمتّع بها». التهذيب، ج 8، ب 1 من كتاب الطلاق، ح 22، ص 8 بحسب طبعة الآخونديّ، ولرواية اُخرى(3).

(3) لبعض الروايات(4).


(1) الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الإيلاء، ح 2، ص 342.

(2) فيكون مشمولاً لإطلاق الأدلّة.

أمّا الذي يكون عاجزاً عن الإيلاج فلا يتحقّق منه الإيلاء؛ لأنّ الإيلاء يعني: الحلف على ترك وطء الزوجة، وبالنسبة للعاجز عن الوطء يكون الحلف حلفاً على ترك الممتنع، ولأنّه لا مغاضبة في ذلك.

(3) وهي صحيحة أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا(عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يؤلي من أمته، فقال: لا، كيف يؤلي وليس لها طلاق؟!». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 من الإيلاء، الحديث الوحيد في الباب، ص 346.

(4) كصحيح الفضيل بن يسار قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مملّك ظاهر من امرأته، فقال لي: لا يكون ظهار ولا إيلاء حتّى يدخل بها»، وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام)أو عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها، قال: لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار».

والحديثان موجودان في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من الظهار،ح 1 و2، ص 316.