المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

585

 

 

 

 

 

وهو الحلف على ترك وطء الزوجة، ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى(1)، ولا لغير إضرار، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعةً إلى الطفل لم ينعقد إيلاء، بل انعقد يميناً وجرى عليه حكم الأيمان(2)، ويشترط وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن



(1) كما دلّ على ذلك صحيح الحلبيّ في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، الباب الأوّل من أبواب الإيلاء، ح 1، ص 341، والباب الثامن من تلك الأبواب، ح 1، ص 347. ولا يختصّ بالحلف باسم الجلالة، بل يشمل كلّ أسماء الله الحسنى(1).

(2) لصحيح حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «...فإن تركها من غير مغاضبة أو


(1) ويحمل عرفاً ذكر اسم الجلالة في الروايات على المثاليّة، أو يتمسّك بإطلاق صحيح حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر فاستعدت عليه، فإمّا أن يفيء، وإمّا أن يطلّق، فإن تركها من غير مغاضبة أو يمين فليس بمؤل». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الإيلاء، ح 2، ص 342.

ولعلّ اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ينظر إلى أحد هذين الوجهين حينما قال تعليقاً على قول المصنّف: «ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى» ما نصّه: «أي: بأحد أسمائه عزّ وجلّ، ولا يختصّ باسم الجلالة».

أمّا لو غاضب الرجل امرأته فلم يقربها من غير يمين أربعة أشهر، فقد قال اُستاذنا الشهيد ما نصّه: «كان لها أن ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعيّ، فيجبره على أن يصالح أو يطلّق». أقول: لأنّ مقاربة الزوج لامرأته في كلّ أربعة أشهر مرّة واجبة.