المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

581

أمّا مع اتّحاده ففيه إشكال(1)، ولو عجز لم يجزِهِ الاستغفار على الأحوط(2).

وإذا رافعته أنظره الحاكم ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فيضيّق عليه بعدها حتّى يكفّر أو يطلّق بلا خلاف، بل ادّعي عليه الإجماع، والنصّ يدلّ عليه في الجملة(3).

ولو ظاهر زوجته الأمة ثمّ اشتراها ووطأها بالملك فلا كفّارة.



(1) لاحتمال أنّ ذلك يعدّ ظهاراً واحداً.

(2) أي: أنّ الأحوط أنّ العجز لا يوجب كفاية الاستغفار فتبقى ذمّته مشغولة.

(3) المقصود بالنصّ: موثّق أبي بصير(1).


(1) قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل ظاهر امرأته، قال: إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستّين مسكيناً، وإلّا ترك ثلاثة أشهر، فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإلّا اُوقف حتّى يُسأل: لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلّق واحدة فهو أملك برجعتها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 18 من الظهار، ص 337.

ومعنى كون دلالة النصّ عليه في الجملة: هو أنّ المدّعى كان مضايقة الحاكم على الزوج في المأكل والمشرب كي يضطرّ إلى التكفير أو الطلاق، في حين أنّ النصّ لم يدلّ على هكذا مضايقة، بل دلّ على أنّه بعد نظرته ثلاثة أشهر اُوقف حتّى يُسأل: هل لك في امرأتك حاجة أو تطلّقها؟ فإن فاء فليس عليه شيء وهي امرأته، وإن طلّق ـ يعني: بعد الفيء ـ فهو أملك برجعتها.

وقد وصلنا في النسخة التي رأيناها من منهاج الصالحين المعلّق عليه من قبل اُستاذنا الشهيد التعليق هنا بقوله(رحمه الله): «غير أنّ النصّ لا يخلو من ضعف، والأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام».

أقول: أمّا الضعف السنديّ فليس إلّا كون وهيب بن حفص واقفيّاً، لكنّه واقفيّ ثقة.

وأمّا «أنّ الأحوط إجراء حكم الإيلاء في المقام» فلا علاقة له بالمقام، ولعلّه انحرف في مقام الكتابة أو الاستنساخ عمّا إذا كان الظهار في يمين، بمعنى: زجر نفسه عن فعل أو إجبار نفسه على فعل، فلعلّه قال اُستاذنا في ذاك المورد: إنّ الأحوط إجراء حكم الإيلاء.