المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

580

إضرار(1)،وفيه نظر(2). نعم، لا يقع في يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل كما لو قال: إن كلّمتك فأنت عليَّ كظهر اُمّي، أو البعث على فعل كما لو قال: إن تركت الصلاة فأنت عليَّ كظهر اُمّي(3)، ولو قيّده بمدّة كشهر أو سنة ففي صحّته إشكال.

ومع إرادة الوطء تجب الكفّارة، بمعنى تحريم الوطء حتّى يكفّر، فإن طلّق وراجع في العدّة لم تحلَّ حتّى يكفّر، ولو خرجت عن العدّة، أو كان الطلاق بائناً وتزوّجها في العدّة، أو مات أحدهما، أو ارتدّ بنحو لا يمكن الرجوع إلى الزوجيّة كما لو كان الارتداد قبل الدخول أو بعده وكان المرتدّ الرجل عن فطرة فلا كفّارة.

ولو وطأ قبل التكفير عامداً لزمه كفّارتان: إحداهما للوطء، والاُخرى لإرادة العود إليه(4). وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الوطء، كما أنّها تتكرّر بتكرّر الظهار مع تعدّد المجلس،



(1) الشاهد على أنّه لا يقع في إضرار: حديث حمران عن أبي جعفر(عليه السلام): «لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الظهار، ح 1، ص 307.

(2) إن كان هدفه من الظهار الإضرار، فإنّي لا أعرف وجه النظر في بطلان الظهار بعد أن ورد في حديث حمران: «ولا يقع في إضرار». نعم، إن كان المقصود: أنّ الظهار إذا كان مضرّاً فهو باطل فمن الواضح: أنّ الظهار في ذاته مضرّ؛ لأنّه يجعلها كالمعلّقة، فلا تستطيع الزواج؛ لأنّها غير مطلّقة، ولا يقاربها زوجها؛ لأنّه ظاهرها.

(3) وذلك لما ورد في صحيح زرارة من قوله(عليه السلام): «لا يكون الظهار في يمين»(1).

(4) كأنّه يقصد(رحمه الله): أنّه لو أراد إعادة الزوجة إلى نفسه، ولكنّه وطأها قبل إعادتها إلى نفسه، وجبت عليه كفّارتان: إحداهما كفّارة وطء المرأة المظاهرة، والثانية كفّارة إعادتها إلى نفسه.


(1) راجع الرواية في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من المظاهرة، ح 1، ص 310، وب 6، ح 8، ص 314.