المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

579

ومثلها تحيض. ويقع في المتمتّع بها(1) والأمة(2)، ويصحّ مع التعليق على الشرط حتّى الزمان على الأقوى(3)، ولا يقع في غير المدخول بها، قيل: ولا يقع في



(1) كأنّه تمسّك بإطلاق الآية الكريمة والروايات(1).

(2) يحتمل أن يكون المقصود: الزواج بالأمة، ويحتمل أن يكون المقصود: ملك يمين(2).

(3) كأنّه للإطلاقات(3).


(1) قال الله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ...﴾ إلى آخر الآيات المباركات من أوّل سورة 58 المجادلة. راجع أيضاً الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الظهار، ص 303 ـ 306.

(2) إن كان المقصود: الزواج بالأمة فالظاهر أنّه داخل في المطلقات، وإن كان المقصود: فرض ملك يمين دخل في صحيح صفوان عن أبي عيينة عن زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام): إنّي ظاهرت من اُمّ ولدي، ثمّ وقعت عليها، ثمّ كفّرت، فقال: هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا وقع كفّر». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من الظهار، ح 2، ص 332. ونحوها عدّة روايات. راجع الوسائل، نفس المجلّد، ب 11، ص 321 ـ 322.

(3) وهناك خبران يدلاّن على مبطليّة التعليق، وقد يفترض: أنّ مقتضى إطلاقهما مبطليّة التعليق حتّى لو كان المعلّق عليه الزمان الذي سوف يأتي قطعاً، كما لو علّقه على مجيء يوم الجمعة، وهذان الخبران:

أحدهما: خبر القاسم بن محمّد الزيّات، قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي ظاهرت من امرأتي، فقال: كيف قلت؟ قال: قلت: أنت عليّ كظهر اُمّي إن فعلت كذا وكذا، فقال لي: لا شيء عليك، ولا تعد». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 16 من الظهار، ح 4، ص 333.

وثانيهما: حديث ابن بكير عن رجل قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام): إنّي قلت لامرأتي: أنتِ عليّ كظهر اُمّي إن خرجت من باب الحجرة، فخرجت، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن اُكفّر، فقال: ليس عليك شيء، فقلت: إنّي أقوى على أن اُكفّر رقبة ورقبتين، فقال: ليس عليك شيء قويت أو لم تقوَ». نفس المصدر، ح 3. وبعد فرض قبول كلّ هذا الفهم نقول: إنّ كلا الخبرين ساقطان سنداً.