المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

578

الأظهر العدم، ومثله في الإشكال ما لو شبّهها فقال: أنت عليّ كاُمّي. ولو قالت الزوجة: كظهر أبي لم يصحَّ(1)، ولا تلحق المحرّمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبيّة في ذلك.

وشرطه: سماع شاهدي عدل قول المظاهر، وكماله بالبلوغ والعقل، والاختيار، والقصد، وعدم الغضب(2)، وإيقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان حاضراً



إلى الخلاف المحتمل في الروايات(1).

(1) أي: أنّ المظاهرة إنّما تقع من الزوج بقوله للزوجة: أنتِ عليّ كظهر اُمّي، ولا تقع من الزوجة بقولها للزوج: أنت عليّ كظهر أبي.

(2) ورد بذلك النصّ(2).


(1) فإنّه ورد في بعض الروايات الصحاح إلحاق المحرّمات النسبيّة بالاُمّ كصحيح زرارة قال: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن الظهار؟ فقال: هو من كلّ ذي محرم: من اُمّ أو اُخت أو عمّة أو خالة...». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الظهار، ح 1، ص 310. وصحيح جميل بن درّاج قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر عمّته أو خالته؟ قال: هو الظهار». نفس المصدر، ح 2.

ولكن ورد في صحيح سيف التمّار ما يحتمل معارضته لذلك، قال: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): الرجل يقول لامرأته: أنت عليّ كظهر اُختي أو عمّتي أو خالتي؟ قال: فقال: إنّما ذكر الله الاُمّهات وإنّ هذا لحرام» ـ الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 من الظهار، ح 3، ص 310 ـ فمن المحتمل أن يكون معنى الرواية: أنّ أحكام الظهار خاصّة بما ورد في القرآن من المظاهرة للاُمّ وإن كانت المظاهرة لباقي المحارم أيضاً حراماً.

(2) وهو حديث حمران قال: «قال أبو جعفر(عليه السلام): لا يكون ظهار في يمين، ولا في إضرار، ولا في غضب، ولا يكون ظهار إلّا في طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين». الوسائل،ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الظهار، ح 1، ص 307.