المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

577

 

 

 

 

 

وهو حرام، وقيل: إنّه معفوّ عنه، ولم يثبت(1).

وصورته أن يقول: أنت (أو هند، أو نحوهما ممّا يميّزها) عليّ كظهر اُمّي، أو كيدها، أو كرجلها، أو كشعرها، أو كشيء منها(2). ويلحق بالاُمّ جميع المحرّمات النسبيّة كالعمّة والخالة وغيرهما(3)، لكن في ثبوت إلحاقها في غير الظهر من اليد والرجل إشكال، بل



(1) لعلّ منشأ تصوّر العفو عن الظهار هو الآية الشريفة(1).

(2) قال اُستاذنا(رحمه الله): «الأقرب عدم إلحاق غير الظهر به». يقصد(رحمه الله): أنّ ضعف سند روايتي الإلحاق يمنعنا عن التمسّك بهما(2).

(3) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «فيه تأمّل، ولا تترك مراعاة الاحتياط». وكأنّه(رحمه الله) ينظر


(1) وهي قوله تعالى: ﴿قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ التِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ * الذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِّن نِّسَائِهِم مَّا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلاَّ اللاّئِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَراً مِّنَ الْقَوْلِ وَزُوراً وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾.سورة 58 المجادلة، الآية: 1 و2. ودلالتها غير واضحة عندي، فلعلّ قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُور﴾حثّ على التوبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له.

(2) والروايتان واردتان في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من الظهار، ص 317.