المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

574

فقط، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر.

(مسألة: 15) طلاق المباراة بائن لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدّة، فإذا رجعت فيه في العدّة جاز له الرجوع بها، على نحو ما تقدّم في الخلع.