المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

573

خلاف ذوقها من دون أن يكون ظلماً لها واغتصاباً لحقوقها الواجبة كالقسم والنفقة، فلو كان منشأ الكراهة ذلك فالظاهر عدم صحّة البذل(1).

(مسألة: 14) المباراة كالخلع، وتفترق عنه: بأنّ الكراهة فيها منهما جميعاً، وبلزوم إتباعها بالطلاق، فلا يجتزأ بقوله: بارأتك، أو بارأتُ زوجتي على كذا حتّى يقول: فأنت طالق، أو هي طالق(2)، كما أنّه يكفي الاقتصار على صيغة الطلاق



(1) كأنّه(رحمه الله) يرى ذلك وفقاً للقاعدة؛ لأنّها تعتبر مجبورة على البذل(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على الأحوط». ونِعْمَ هذا الاحتياط(2).


(1) ويؤيّد هذا الحكم الحديث الغير التامّ سنداً ـ الوارد في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 2 من الخلع والمباراة، ص 283 ـ عن النبيّ(صلى الله عليه وآله): «ومن أضرّ بامرأة حتّى تفتدي منه نفسها لم يرضَ الله له بعقوبة دون النار؛ لأنّ الله يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم».

(2) كأنّ السبب في هذا الاحتياط صحيح محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال: «سألت أبا الحسن الرضا(عليه السلام) عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه، أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ فقال: تبين منه وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت، فقلت: فإنّه قد روي لنا أنّها لا تبين منه حتّى يتبعها بطلاق، قال: ليس ذلك إذا خلع، فقلت: تبين منه؟ قال: نعم» ـ الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة، ح 9، ص 286 ـ فكأنّه يقال: إنّ ذيل الحديث استثنى الخلع عن الاحتياج إلى الطلاق، وهذا يعني: أنّ المباراة بحاجة إلى طلاق.

ولكن بالمقابل يوجد احتمال أن يكون المقصود بالخلع ما يعمّ المباراة؛ لأنّ صدر الحديث كان سؤالاً عن المباراة والخلع، ولا شكّ في أنّ الخلع ليس بحاجة إلى إتباع الطلاق كما دلّ عليه صحيح الحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «...عدّة المختلعة عدّة المطلّقة، وخلعها طلاقها من غير أن يُسمّى طلاقاً». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة،ح 4، ص 285.