المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

572

الزوجة بلا فصل، فإذا قالت له: طلِّقني على ألف درهم لزم فوراً أن يقول: أنت طالق على ألف درهم، وإذا لم يبادر لم يصحَّ خلعاً(1)، وهل يبطل، أو ينقلب طلاقاً رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده؟ قولان، لكن في لزوم المبادرة إشكال، والأظهر عدم لزومها(2) وإن كانت أحوط، وعلى تقدير لزومها فالبطلان على تقدير تركها أقرب(3).

(مسألة: 12) يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول: بذلت لك كذا على أن تطلّقني، فيقول الزوج: أنت مختلَعة على كذا فأنت طالق، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال(4)، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة: بذلت لك كذا على أن تطلّق موكّلتي فلانة، فيقول وكيل الزوج: موكّلتك فلانة زوجة موكّلي مختلَعة على كذا فهي طالق، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده إشكال، كما تقدّم.

(مسألة: 13) الكراهة المعتبرة في صحّة الخلع أعمّ من أن تكون لذاته كقبح منظره وسوء خلقه، أو عرضيّةً من جهة بعض الأعمال الصادرة منه التي هي على



(1) كأنّ السبب في ذلك اعتقاد: أنّ طلب الخلع وإيقاعه نوع معاملة كالبيع والشراء فإنّها تشتري نفسها، والشراء والبيع يجب أن يتقارنا كأيّ إيجاب وقبول.

(2) الظاهر: أنّه يعني: في كونه شراءً وبيعاً حقيقة إشكال، وفي لزوم الموالاة بين الإيجاب والقبول أيضاً إشكال، فيكفي كون الإيجاب قائماً إلى أن يلحقه القبول.

(3) يعني: لو قلنا باشتراط المبادرة فمادام الشرط لم يتحقّق فالأقرب هو البطلان؛ لفقدان الشرط.

(4) لعلّه لاحتمال دلالة الآية الشريفة: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِه﴾ ـ سورة 2 البقرة، الآية: 229 ـ على تقدّم البذل على الطلاق.