المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

571

صحّة البذل والطلاق ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده(1)، ولو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه فالأقرب الصحّة كما لو بذلت مالها(2).

(مسألة: 10) لو خالعها على مال معيّن بصفة خاصّة فتبيّن أنّه غير واجد لتلك الصفة، فإن رضي به صحّ الخلع، وإن ردّه بطل الخلع وصحّ طلاقاً بلا عوض، وكذا لو خالعها على عين فتبيّن أنّها معيبة(3).

(مسألة: 11) قيل: تلزم المبادرة إلى إيقاع الخلع من الزوج بعد إيقاع البذل من



(1) يعني: لو أنّ أجنبيّاً بذل مالاً لزوج بشرط أن يطلّق زوجته صحّ الطلاق ويكون رجعيّاً أو بائناً على حسب اختلاف موارده.

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «الأحوط في مثل ذلك أن تتملّك المال أوّلاً ثمّ تبذله لتكون الفدية من مالها كما في الروايات».

أقول: وهذا احتياط في محلّه(1).

(3) كأنّ المقصود: أنّه مادمنا آمنّا بأنّ صيغة الخلع صيغة طلاق أو بمنزلة صيغة الطلاق، فقد تمّ الطلاق، وبما أنّه لم يتمّ البذل فقد أصبح طلاقاً بلا عوض(2).


(1) لو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه قد يقال بصحّة ذلك؛ لصدق عنوان «ما افتدت به» الوارد في الآية 229 من سورة البقرة.

ولكن قد يستفاد من روايات (حلّ له ما أخذ منها) ـ الواردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الخلع والمباراة، ص 279 ـ 282 ـ اشتراط أن يكون الفداء من مالها، فالأحوط أن تتملّك المال أوّلاً، ثمّ تبذله كي ينطبق أيضاً العنوان الوارد في الروايات.

(2) بالإمكان أن يقال: إنّ الزوج إن لم يكن راضياً بطلاقها من دون بذل فهذا طلاق من دون رضا الزوج.

وبالإمكان أن يجاب على ذلك بأنّ بطلان ما وقع من البذل ليس إلّا من قبيل تخلّف الداعي، فالطلاق قد تحقّق.