المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

570

كارهةً له فلا يصحّ خلعها، وهل يصحّ طلاقها(1)؟ فيه إشكال وخلاف، والأقربالبطلان، إلّا إذا ملك البذل بسبب مستقلٍّ قد اُخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها، فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق(2)، لكن إذا طلّقها لا يكون الطلاق خلعيّاً بائناً، بل يكون رجعيّاً، إلّا إذا اشترطت عليه عدم الرجوع(3).

(مسألة: 9) الظاهر عدم صحّة الخلع مع كون البذل من متبرّع(4)، نعم، لا تبعد



(1) الظاهر: أنّ المقصود الطلاق بالبذل، فذكر(رحمه الله): أنّ الأقرب البطلان، وكأنّه بسبب عدم الدليل على صحّة الطلاق بالبذل في غير باب الخلع والمباراة.

(2) قال اُستاذنا(رحمه الله): «إذا كان الدافع إلى المصالحة هو الحصول على الطلاق، فالأحوط وجوباً حرمة أخذ الزوج للمال المصالح به». ولعلّه لاحتمال رجوع ذلك إلى نوع من الخلع(1).

(3) ذكر اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «اشتراط عدم الرجوع لا يجعل الطلاق بائناً، وإنّما يحرّم الرجوع على الزوج مع كون الطلاق رجعيّاً». ولا يحضرني تعليق على كلامه(رحمه الله).

(4) الظاهر: هذا مستفاد من عنوان: (الفداء من المختلعة)، أو عنوان: (حلّ له ما أخذ منها)(2).


(1) وقد ربطت روايات الباب الأوّل من كتاب الخلع والمباراة من الوسائل ـ ج 22،ص 279 ـ 282 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت ـ جواز أخذ الزوج للفدية في مورد الخلع بكراهيّتها للزوج.

(2) قال الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيَما حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيما افْتَدَتْ بِه﴾.سورة 2 البقرة، الآية: 229.

وأمّا الروايات فقد عبّرت بمثل تعبير: (حلّ له ما أخذ منها). راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من الخلع والمباراة، ص 279 ـ 282.