المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

569

(مسألة: 5) لا توارث بين الزوج والمختلَعة لو مات أحدهما في العدّة، إلّا إذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدّة(1).

(مسألة: 6) لو كانت فدية المسلمة ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع، ولو كانت مستحقّةً لغير الزوجة ففي صحّة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان، أقربهما الثاني(2).

(مسألة: 7) إذا خلعها على خلٍّ فبان خمراً بطل البذل، وفي صحّة الخلع ويكون للزوج بقدره خلّ كما هو المشهور إشكال قويّ(3)، ولو خالعها على ألف ولم يعيِّن بطل.

(مسألة: 8) قد عرفت أنّه إذا بذلت له على أن يطلّقها وكانت كارهةً له فقال لها: أنتِ طالق على كذا، صحّ خلعها وإن تجرّد عن لفظ الخلع، أمّا إذا لم تكن



(1) يعني: أنّ الزوجة لو رجعت عن البذل ولكن الزوج لم يرجع إليها فقد تبدّل الخلع إلى طلاق غير بائن، فلو مات أحدهما في العدّة ثبت الإرث، أمّا لو مات أحدهما بعد العدّة فقد مات بعد البينونة الكاملة فلا معنى للإرث.

(2) يعني: لو كانت الفدية ملكاً لغير الزوجة فهل يصحّ الخلع بمثل قوله تعالى: ﴿فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَما افْتَدَتْ بِه﴾. سورة 2 البقرة، الآية: 229، فهل يبطل الخلع أو يصحّ ويأخذ الزوج البدل من الزوجة، ولا يأخذ طبعاً مال الناس؟ قولان: أقربهما البطلان.

ولا يخطر ببالي وجه صحيح لصحّة الخلع والرجوع إلى البدل(1).

(3) لم أرَ وجهاً لصحّة الخلع وأن يكون للزوج بقدره خلّ.


(1) لعلّ وجه القول بصحّة الخلع التمسّك بإطلاق مثل الآية الشريفة، ولكنّ الظاهر أنّها لا تشمل فرض الفداء بمال الآخرين.