المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

568

حائضاً أو نفساء أو كانت في طهر المواقعة. نعم، الغائب الذي يقدر على معرفة حالها بحكم الحاضر، والحاضر الذي لا يقدر على معرفة حالها بحكم الغائب، على نحو ما تقدّم في الطلاق.

(مسألة: 4) يجوز للزوجة الرجوع في الفدية كلاًّ أو بعضاً مادامت في العدّة، وإذا رجعت كان للزوج الرجوع بها(1)، وإذا لم يعلم الزوج برجوعها في الفدية حتّى خرجت عن العدّة كان رجوعها بها لغواً(2)، وكذا إذا علم برجوعها في الفدية قبل خروجها من العدّة لكن كان الزوج لا يمكنه الرجوع بها بأن كان الخلع طلاقاً بائناً لكونه طلاقاً ثالثاً، أو كان قد تزوّج باُختها قبل رجوعها بالبذل، أو نحو ذلك(3) ممّا يمنع من رجوعه في العدّة.



(1) يستدلّ لذلك ببعض الروايات(1).

(2) الظاهر: أنّ المقصود: أنّ رجوعها عن البذل لا يحقّق رجوع ما بذلت؛ لأنّ الزوج لم يعلم بذلك حتّى ينتج المقصود من إمكان رجوعه إليها، والأصل يقتضي عدم تأثير رجوعها عن البذل في تحقّق رجوع المال المبذول.

(3) من قبيل الزواج بالخامسة اعتماداً على أنّ الرابعة قد بانت منه.


(1) لاحظ صحيح محمّد بن إسماعيل وفيه: «وإن شاءت أن يردّ إليها ما أخذ منها وتكون امرأته فعلت». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 3 من الخلع والمباراة، ح 9، ص 286. وصحيح عبدالله بن سنان: «وينبغي له أن يشترط عليها كما اشترط صاحب المباراة، وإن ارتجعت في شيء ممّا أعطيتني فأنا أملك ببضعك.... ولا رجعة للزوج على المختلعة ولا على المبارئة إلّا أن يبدو للمرأة فيردّ عليها ما أخذ منها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 7 من الخلع والمباراة، ص 294. ويبدو لي من صحيح ابن سنان: أنّها لو رجعت ببعض ما بذلت له جاز له الرجوع إليها، ولكن لو رجع إليها أرجع إليها كلّ ما بذلت له، والله العالم.