المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

542

 

طلاق المريض:

(مسألة: 1) يصحّ طلاق المريض لزوجته، ولكنّه مكروه، فإذا طلّق ورثته(1)، سواء أكان الطلاق رجعيّاً أم بائناً إذا مات قبل انتهاء السنة، ولم يبرأ من مرضه الذي طلّق فيه، ولم يكن الطلاق بسؤالها، ولم يكن خلعاً ولا مباراةً، ولم تتزوّج بغيره(2)، فلو مات بعد انتهاء السنة ولو بلحظة، أو برئ من مرضه فمات، أو كان الطلاق بسؤالها، أو كان الطلاق خلعاً أو مباراة، أو كانت قد تزوّجت المرأة بغيره لم ترثه، ولو تزوّجت به ورثته، دواماً كان أو انقطاعاً وإن لم يدخل بها. نعم، إذا كان الطلاق رجعيّاً ومات في العدّة ورثته على كلّ حال، وكذا لو ماتت في العدّة الرجعيّة فإنّه يرثها.



(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «إذا كان الزوج مريضاً بمرض يحتمل بسببه الوفاة عادة».

أقول: حتّى يصدق عنوان (طلّقها في حال الإضرار) وهذا عنوان ورد في معتبرة سماعة(1).

(2) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «فمع الزواج الأحوط لها وجوباً أن لا تأخذ من ميراثه شيئاً».

أقول: للروايات الدالّة على ذلك المنتشرة في بابين من أبواب الوسائل(2).


(1) الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 14 من ميراث الأزواج، ح 9، ص 228 ـ 229: «قال: سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض، قال: ترثه مادامت في عدّتها، فإن طلّقها في حال الإضرار فإنّها ترثه إلى سنة، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه».

(2) أحدهما: ب 14 من ميراث الأزواج، ج 26 من الوسائل بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت. وثانيهما: ب 22 من أقسام الطلاق في المجلّد 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت.

وأكثر روايات البابين غير تامّة سنداً، لكن فيها ما يحتمل تماميّة سندها.