المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

541

الرجل في الطلاق حتّى بعد انقضاء العدّة(1)، وكذا في الرجعة إذا كان في أثناء العدّة(2)، أمّابعد انقضاء العدّة إذا أخبر بالرجعة سابقاً في العدّة فلا يقبل(3) إلّا بالبيّنة، وفي قبول شهادة شاهد ويمين إشكال، وكذا بشهادة شاهد وامرأتين وإن كان الأظهر في الثاني العدم(4).



(1) لأنّ الطلاق بيد الزوج، فهو بمنزلة ذي اليد، فكلامه حجّة. أمّا ما أفاده اُستاذنا من قوله: «يقبل قول الرجل في الطلاق في ثبوت أصل الطلاق وما يكون بسبب ذلك، وأمّا بالنسبة لما عليه من حقوق فلا تسقط إلّا من حين ادّعائه»، فكأنّما(رحمه الله) يقصد بذلك: أنّ حجّيّة ادّعاء الزوج للطلاق بوصفه بمنزلة ذي اليد إنّما تكون من حين الادّعاء، وأمّا حجّيّته القهقرائيّة للزمان السابق فإنّما تكون بسبب أنّ إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ، وهذا إنّما يسقط ما له من الحقوق، ولا يسقط ما عليه من حقوق.

ولكن الصحيح ما قلناه، وهو أنّ الحجّيّة القهقرائيّة لدعواه أيضاً ثابتة بوصفه من قبيل ذي اليد.

(2) لأنّ الرجعة في أثناء العدّة بيده فهو بمنزلة ذي اليد فكلامه حجّة.

(3) لأنّ الرجعة بعد انقضاء العدّة ليست بيده، فلا تقبل دعواه بالرجعة سابقاً إلّا بالبيّنة.

(4) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل لا يبعد القبول تمسّكاً بما دلّ على القبول في النكاح». ونِعْمَ ما أفاد(1).


بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من عقد النكاح وأولياء العقد، ح 1، ص 301 ـ: «قلت لأبي عبدالله(عليه السلام): إنّي تزوّجت امرأة، فسألت عنها فقيل فيها، فقال: وأنت لِم سألت أيضاً؟! ليس عليكم التفتيش» فلا نشكّ في إطلاق صحيح زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام): «العدّة والحيض للنساء، إذا ادّعت صدّقت». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من العدد، ح 1، ص 222.

(1) يقصد(رحمه الله) صحيح الحلبيّ ـ الوسائل، ج 27 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 24 من الشهادات، ح 2، ص 351 ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «أنّه سئل عن شهادة النساء في النكاح، فقال: تجوز إذا كان معهنّ رجل...».