المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

483

(مسألة: 2) لا يصحّ للزوج تجديد العقد عليها دائماً أو منقطعاً قبل انقضاء الأجل(1).

(مسألة: 3) إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع قدّم قول مدّعي الدوام بيمينه(2) إن لم تكن بيّنة على الانقطاع.

(مسألة: 4) لا يجوز جعل المدّة منفصلةً عن العقد فيتزوّجها شهراً بعد شهر العقد، وقيل: يجوز، وهو ضعيف(3).



(1) ولو بهبته للمدّة إيّاها.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد في تعليقه على هذا الكلام ما يلي:

«هذا إذا كانا متّفقين على عدم ذكر الأجل واختلفا في قصدالدوام؛ لأنّ ظاهر العقد حينئذ إرادة الدوام. وأمّا إذا كانا مختلفين في ذكر الأجل فالأمر وإن كان كذلك على مبنى الماتن(قدس سره) من انقلاب العقد دائماً بمجرّد عدم ذكر الأجل، وأمّا على المختار فلا يخلو من إشكال وإن كان الأقرب ذلك بالنسبة لآثار كالإرث والنفقة؛ لأنّهما مترتّبان على عنوان الزوجيّة بدليل عامّ خرج منه عنوان العقد المنقطع، فبإحراز عقد الزوجيّة وجداناً مع استصحاب عدم كونه منقطعاً يتمسّك بالدليل العامّ المذكور، فإذا اختلفا في النفقة أو الإرث في أثناء المدّة كان الأصل مع مدّعيهما، وأمّا إذا اختلفا في بقاء الزوجيّة بعد انتهاء المدّة فثبوت بقاء الزوجيّة بيمين مدّعي الدوام محلّ إشكال بل منع». ونِعْمَ ما أفاد(1).

(3) دلّ على جواز ذلك خبر بكار بن كردم وهو غير تامّ سنداً(2).


(1) والوجه في الإشكال أو المنع هو أنّ بقاء الزوجيّة لم يكن أثراً للجامع بين الفرد الطويل والفرد القصير حتّى يثبت بالاستصحاب كما يقال في مثال البقّ والفيل، وإنّما كان أثراً لخصوص الفرد الطويل.

(2) خبر بكار بن كردم ورد في الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 35 من المتعة، الحديث الوحيد في الباب، ص 72، وأمّا المطلقات فمنصرفة إلى ما عليه فهم العرف والمتشرّعة.