المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

482

الحامل بأبعد الأجلين من المدّة ووضع الحمل إن كان الاعتداد للوفاة(1)، وإن كان لغيرها فالظاهر أنّ عدّتها وضع الحمل(2)، وإن كان الأحوط انتظار أبعد الأجلين منه ومن المدّة(3).



(1) لإطلاق النصوص الواردة في الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 31 من العدد، ص 240 ـ 241.

(2) وضع الحمل كاف لانتهاء العدّة، ويكفي لذلك ظاهر الآية المباركة: ﴿وَأُوْلاَتُ الاَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾. سورة 65 الطلاق، الآية: 4.

(3) هذا احتياط استحبابيّ(1).


قال: يا زرارة، كلّ النكاح إذا مات الرجل فعلى المرأة حرّة كانت أو أمة وعلى أيّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجاً أو ملك يمين فالعدّة أربعة أشهر وعشراً...»، ولكن الظاهر أنّ عمل المشهور على الطائفة الاُولى.

نعم، يمكن استثناء اُمّ الولد، لمعتبرة سليمان بن خالد ـ الواردة في نفس المجلّد، ب 42 من العِدد، ح 1، ص 259 ـ: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الأمة إذا طلّقت ما عدّتها؟ قال: حيضتان أو شهران حتّى تحيض. قلت: فإن توفّي عنها زوجها؟ فقال: إنّ عليّاً(عليه السلام) قال في اُمّهات الأولاد لا يتزوّجن حتّى يعتددن أربعة أشهر وعشراً وهنّ إماء»، ولصحيحة وهب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «سألته عن رجل كانت له اُمّ ولد فزوّجها من رجل فأولدها غلاماً، ثمّ أنّ الرجل مات، فرجعت إلى سيّدها، أله أن يطأها؟ قال: تعتدّ من الزوج أربعة أشهر وعشرة أيّام، ثمّ يطؤها بالملك بغير نكاح» ـ نفس المصدر، ح 3، ص 259 ـ 260 ـ وكأنّ النكتة فيما ورد في هذين الحديثين من اعتداد اُمّ الولد هي أنّها متشبّثة بالحرّيّة.

(1) كي لا نكون قد خالفنا إطلاقات المدّة، من قبيل روايات ب 12 من الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 198.