المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

481

المسمّى أو في إحداهما، فإن كانت في سنِّ من تحيض ولا تحيض فبخمسة وأربعين يوماً(1)، وفي الموت بأربعة أشهر وعشرة أيّام إن كانت حرّة(2)، وتعتدّ



(1) الظاهر كفاية أقرب الأجلين.

(2) وأمّا إن كانت أمة فعدّتها نصف عدّة الحرّة، أعني: شهرين وخمسة أيّام(1).


عدّة المتمتّع بها التي تحيض متعارضة بين ما يدلّ على أنّها حيضة واحدة وما يدلّ على أنّها حيضة ونصف وما يدلّ على أنّها حيضتان. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 و22 من المتعة. وبرغم أنّ المشهور بين فقهائنا هو الحيضتان، وبرغم أنّ الإفتاء بحيضة واحدة لم نعرفه إلّا عن ابن أبي عقيل لم نفقد الوثوق عن روايات الحيضة الواحدة إلى حدّ يسقطها عن الحجّيّة.

وعندئذ فنحن نفتي بكفاية الحيضة الواحدة بأحد طريقين:

الطريق الأوّل: الجمع بين هذه الروايات بحمل مازاد على الحيضة الواحدة على الاستحباب، ونحن لم نقبل في علم الاُصول بالقاعدة التي تقول: (إنّ التعابير التي لو اُوصل بعضها ببعض لفهم العرف من ذلك التهافت ولا يرى جمعاً عرفيّاً بينها، لا يرى العرف أيضاً جمعاً بينها حينما يفصل بعضها عن بعض).

والطريق الثاني: أن نعمل بقاعدتنا التي آمنّا بها في علم الاُصول في باب التعارض من التخيير بالأخذ بأيّ واحد شئنا منهما فنأخذ بروايات الحيضة الواحدة.

(1) وذلك للنصوص. راجع الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 42 من العِدد، ح 6 إلى 10، ص 260 ـ 261. وأكثرها تامّة السند.

ولكن تعارضها بعض الروايات من قبيل صحيح زرارة ـ الحديث الثاني من نفس الباب، ص 259 ـ عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «إنّ الأمة والحرّة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدّة، إلّا أنّ الحرّة تحدّ والأمة لا تحدّ»، وأيضاً صحيح زرارة ـ في نفس المجلّد، ب 52 من العِدد، ح 2 ـ: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) ما عدّة المتعة إذا مات عنها الذي تمتّع بها؟ قال: أربعة أشهر وعشر، قال: ثمّ