المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

480

لها أن تتزوّج بفلان، فإن تزوّجت به بطل التزويج(1)، فإن كانت المصالحة على أن تتزوّج بفلان وجب ذلك عليها، فإن امتنعت أجبرها الحاكم، فإن تعذّر زوّجها الحاكم منه. ولو صالحها على أن تكون بريئةً من المدّة بنحو شرط النتيجة ففي صحّته إشكال ضعيف(2)، ولو أبرأها معلّقاً على أن لا تتزوّج أو منوطاً بذلك بطل الإبراء(3).

(مسألة: 1) تعتدّ الحائل بعد الأجل بحيضتين كاملتين(4)، ولا يكفي فيهما



(1) لم يفتِ المصنّف(رحمه الله) ببطلان هذا الصلح، ولم يره من قبيل فرع الشرط الذي مضى قبل هذا الفرع، وفرّع على ذلك أنّها لو تزوّجت به بطل التزويج(1).

(2) المختار عندنا صحّة شرط النتيجة كما وضّحنا ذلك في كتابنا في الخيار.

(3) هكذا تعليق وإناطة للإبراء غير عرفيّ ولا دليل على نفوذه(2).

(4) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «على الأحوط وجوباً فيما زاد على الحيضة الواحدة». أقول: ونحن نفتي بكفاية الحيضة الواحدة(3).


(1) قال اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ما مفاده: إنّنا آمنّا في الفرع السابق بصحّة الشرط ولكن مع ذلك لا ينتج صحّةُ الشرط فساد التزويج لو تزوّجت بعد الإبراء؛ لأنّ الزوج قد ملك عليها بالشرط الالتزام بعدم التزويج، وهذا لا يبرّر بطلان التزويج بفلان لو عصت وخالفت الالتزام، فإنّ غاية الأمر حرمة التزويج عليها بفلان، والحرمة لا توجب البطلان. أمّا في هذا الفرع الجديد الذي وقع فيه القرن بين الإبراء وعدم التزويج بفلان فقد ملك الزوج عليها نفس عدم التزويج فلو تزوّجت به بطل التزويج.

(2) ولا يوجد في روايات الإبراء إطلاق من هذا القبيل. راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 29 و30 من المتعة، ص 63 ـ 64، وب 41 من المهور، ح 2، ص 30.

(3) وتوضيح الكلام في ذلك ـ على الاختصار ـ: أنّ الروايات الواضحة السند والدلالة حول