المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

478

من أنواع الاستمتاع، فلو أخلّت به مع التمكين من الوطء لم يسقط من المهر شيء(1)، ولو لم تحضر في بعض المدّة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء ففي سقوط بعض المهر إشكال(2)، ولو ظهر بطلان العقد فلا مهر قبل الدخول، وبعده لها مهر المثل متعةً لا دواماً مع جهلها(3)، ويلحق به الولد وإن عزل، ولو نفاه انتفى ظاهراً بلا لعان(4)



(1) لعدم الدليل على السقوط، وهذا لا ينافي وجوب تمكينها لاستمتاعات اُخرى.

(2) أفاد اُستاذنا(رحمه الله): «أظهره السقوط عند عدم الحضور مع قدرة الزوج على غير الوطء»، وأنا أظنّ أنّ مقصوده(رحمه الله)ما عدا أيّام مثل الحيض التي استثنيت في الروايات.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «وأمّا مع عدم جهلها وتسليم المتمتّع بعض المهر للمرأة وانكشاف الحال له بعد الدخول فهل يجوز له استرجاع ما سلّم كما تقتضيه القاعدة أو لا يجوز عملاً بإطلاق النصّ الخاصّ؟ وجهان(1).

(4) لو لم يكن بالإمكان تولّد الولد منه، انتفى الولد بلا حاجة إلى نفي، أمّا مع إمكان التولّد منه، فلا يجوز للزوج المستمتع أن ينفي الولد لمجرّد التهمة ولو علم بفجور المرأة. نعم، لو علم بعدم كون الولد له، فإن كان هذا نتيجة اتّهامه للمرأة المتمتّع بها بالفجور، فالنصّ الدالّ على عدم اللعان في المتمتّع بها(2) قد يدلّ على نفي الولد ظاهراً من دون لعان. ولو لم يدلّ على ذلك أو لم يكن نفي الولد نتيجة اتّهامه للمرأة المتمتّع بها بالفجور، فلا أقلّ من ثبوت نفي الولد ظاهراً بالأصل.


(1) يقصد(رحمه الله) بالنصّ الخاصّ: صحيحة حفص بن البختريّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إذا بقي عليه شيء من المهر وعلم أنّ لها زوجاً فما أخذته فلها بما استحلّ من فرجها ويحبس عليها ما بقي عنده». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 28 من المتعة، ح 1، ص 62. ولعلّ الوجهفي عدم إفتائه(رحمه الله) بإطلاق النصّ غرابة الإطلاق بعد أن كانت تعتبر مع العلم بغيّة.

(2) وهو صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتّع بها»، وصحيحة ابن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «لا يلاعن الحرّ الأمة، ولا الذمّيّة، ولا التي يتمتّع بها». الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 من اللعان، ص 430.