المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

477

الزانية(1) والبكر(2) ولا حدَّ للمهر. ولو وهبها المدّة قبل الدخول ثبت نصفه على الأظهر(3). ولو ماتت أو مات لم ينقص منه شيء وإن كان قبل الدخول. ولو أخلّت ببعض المدّة سقط بنسبته(4)، ولا فرق بين كون الإخلال لعذر أو غيره عدا أيّام الحيض ونحوها ممّا يحرم عليه فيها الوطء. والمدار في الإخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره



(1) قال اُستاذنا(رحمه الله): «الزانية المشهورة بالزنا كالمحترفات لا يجوز نكاحهنّ بالمنقطع والدائم على الأحوط وجوباً كما تقدّم»، ويقصد بقوله: «كما تقدّم» ما تقدّم قبيل بحث الرضاع في تعليق له على المسألة الثالثة من المسائل التي مضت قبل بحث الرضاع. وعلى أيّ حال، فنِعْم ما فعل من الاحتياط الواجب؛ لقوّة إطلاق قوله تعالى: ﴿الزَّانِي لاَ يَنكِحُ إِلاَّ زَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنكِحُهَا إِلاَّ زَان أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين﴾(1).

(2) في صحيحة حفص بن البختريّ: «يكره للعيب على أهلها»(2).

(3) على ما يظهر من موثّقة سماعة(3).

(4) للنصوص(4).


(1) الآية في سورة 24، رقم: 3. وقد حملت على المشهورة بالزنا. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوها. وهناك نصّ في المتعة دلّ على جواز التمتّع بالمشهورة بالزنا، وهو حديث إسحاق بن جرير ـ الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من المتعة، ح 3، ص 29 ـ ولكنّا نحتاط وجوباً بعدم الأخذ به؛ لقوّة إطلاق الآية.

(2) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من المتعة، ح 10، ص 34، بإسناد الشيخ عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يتزوّج البكر متعة، قال: يكره؛ للعيب على أهلها».

(3) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 30 من المتعة، ح 1، ص 63، وب 41 من المهور، ح 2، ص 301.

(4) راجع الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 27 من المتعة، ص 61 ـ 62.