المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

476

 

الفصل الرابع

 

في عقد المتعة

ويشترط فيه الإيجاب مثل أن تقول المرأة: متّعتك، أو زوّجتك، أو أنكحتك نفسي، والقبول من أهله مثل: قبلت. ويشترط فيه أيضاً ذكر المهر، كما يشترط أيضاً ذكر أجل معيّن، ولو لم يذكر المهر بطل، ولو لم يذكر الأجل ففي البطلان أو انقلابه دائماً قولان، أظهرهما الثاني(1). ويحرم عقد المتعة على غير الكتابيّة من الكفّار، وبنت الأخ والاُخت من دون إذن العمّة والخالة(2). ويكره على



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «بل لا يبعد كون الأوّل أظهر؛ لأنّه موافق للقاعدة، والروايات الواردة ما هو تامّ منها سنداً غير تامّ دلالةً على الثاني». ونِعْمَ ما أفاد(1). والمقصود بعدم ذكر الأجل عدم جعل الأجل، أمّا لو كان التوافق السابق على إجراء الصيغة قرينة على جعل الأجل فلا كلام في ذلك.

(2) لأنّ إطلاق النصّ يشمل الزواج الموقّت(2).


(1) ينظر(رحمه الله) إلى روايات الباب 20 من المتعة من الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ص 47 ـ 48، ويشير بقوله: «ما هو تامّ منها سنداً غير تامّ دلالة على الثاني» إلى الرواية الاُولى من الباب والروايتان الأخيرتان غير تامّتين سنداً.

(2) كموثّق محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الاُخت على العمّة ولا على الخالة إلّا بإذنهما...». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 30 ممّا يحرم بالمصاهرة ونحوهما، ح 1، ص 487.