المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

475

 

مسائل اُخرى متفرّقة:

الاُولى: يجوز للمؤمنة أن تتزوّج بالمخالف على كراهيّة، بل الأحوط تركه(1)إلّا إذا خيف عليها الضلال فيحرم، ويجوز العكس إلّا إذا خيف الضلال، ويكره تزويج الفاسق، وتتأكّد الكراهة في شارب الخمر.

الثانية: نكاح الشِغار باطل، وهو جعل نكاح امرأة مهر اُخرى.

الثالثة: يجوز تزويج الحرّة بالعبد، والهاشميّة بغيره، والعربيّة بالعجميّ، وبالعكس.

الرابعة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات البعل، ولا لذات العدّة الرجعيّة، ويجوز للمعتدّة البائنة، وكذا من الزوج لها، إلّا أن تكون محرّمةً أبداً عليه أو تحتاج إلى محلّل(2).



(1) لورود بعض النواهي عن ذلك. راجع الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ونحوه(1).

(2) يمكن أن يكون الوجه في كلّ هذا أنّه تعريض لما يوقع الطرف المقابل في الحرام.


(1) وهناك ما يدلّ على الجواز كصحيح عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) بِمَ يكون الرجل مسلماً تحلّ مناكحته وموارثته، وبِمَ يحرم دمه؟ قال: يحرم دمه بالإسلام إذا ظهر، وتحلّ مناكحته وموارثته». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ونحوه، ح 17، ص 554. وصحيح محمّد بن مسلم عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «سألته عن الإيمان؟ فقال: الإيمان ما كان في القلب، والإسلام ما كان عليه التناكح والمواريث وتحقن به الدماء». نفس المصدر، ب 11 من تلك الأبواب، ح 13، ص 560. وحديث القاسم الصيرفيّ. نفس الباب، ح 4، ص 556.