المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

474

انفسخ العقد وبعده يقف على انقضاء العدّة(1)، فإن أسلم فيها كان أملك بها، ولو كان الزوجان حربيّين(2) وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال، ولو كان بعده يقف على انقضاء العدّة(3)، ولو أسلم الزوج على أكثر من أربع حربيّات(4) وأسلمن فاختار أربعاً انفسخ نكاح البواقي(5)، ولو أسلم وعنده أربع كتابيّات ثبت عقده عليهنّ(6)، ولو كنّ أزيد تخيّر أربعاً(7) وبطل نكاح البواقي.



(1) يدلّ على الوقوف على انقضاء العدّة صحيح منصور بن حازم: «سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن رجل مجوسيّ أو مشرك من غير أهل الكتاب كانت تحته امرأة فأسلم أو أسلمت؟ قال: ينتظر بذلك انقضاء عدّتها، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأوّل، وإن هي لم تسلم حتّى تنقضي العدّة فقد بانت منه». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالكفر، ح 3، ص 547. ولو ثبت هذا في المجوسيّين والمشركين ففي المسيحيّين واليهود بطريق أولى.

(2) يعني: غير كتابيّين، كما أفاده اُستاذنا في تفسير عبارة المصنّف.

(3) لنفس ما ذكرناه قبل تعليقتين.

(4) يعني: غير الكتابيّات.

(5) يعني: وتمّ ما اختار، وهذا يتمّ لو جزمنا بالتعدّي العرفيّ من مورد صحيح جميل عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في رجل تزوّج خمساً في عقدة واحدة، قال: يخلّي سبيل أيّتهنّ شاء ويمسك الأربع». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 4 ممّا يحرم باستيفاء العدد، ح 1، ص 522.

(6) قال اُستاذنا الشهيد: «على إشكال». أقول: إشكاله هذا ينشأ من إشكاله في الزواج الدائم من الكتابيّة، وقد تقدّم تعليقنا على ذلك.

(7) قال اُستاذنا الشهيد: «فيه إشكال مضافاً إلى الإشكال المتقدّم فينبغي مراعاة الاحتياط». أقول: لو لم يجزم بالتعدّي العرفيّ من مورد ما مضى من صحيح جميل، فعندئذ ينبغي مراعاة الاحتياط.