المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

473

فينفسخ في الحال(1)، وعدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة وعن غيرها عدّة الطلاق.

(مسألة: 2) لو أسلم زوج الكتابيّة ثبت عقده(2)، ولو أسلمت دونه قبل الدخول



(1) استشكل اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في وقوف الانفساخ لدى الارتداد بعد الدخول على انقضاء العدّة بقوله: «وقوفه كذلك محلّ إشكال؛ لعدم وضوح المدرك، فلابدّ من مراعاة الاحتياط». ولكنّنا نقول: لا حاجة إلى هذا الاحتياط(1).

(2) قال اُستاذنا(رحمه الله): «على إشكال». وإشكاله نشأ من إشكاله في التزويج الدائم للكتابيّات، أمّا لو قلنا بجوازه لم يبقَ إشكال هنا(2).


(1) لوجود النصّ الصحيح الصريح في عدم الحاجة إلى هذا الاحتياط، وهو عبارة عن صحيحة أبي بكر الحضرميّ الواردة في الوسائل، ج 26 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 6 من موانع الإرث، ح 5، ص 28. ولو فرض التشكيك في وثاقة أبي بكر الحضرميّ كَفَتْهُ رواية الأزديّ والبجليّ عنه.

أمّا لو ارتدّ الزوج عن فطرة فعدم وقوف الانفساخ على انقضاء العدّة واضح؛ لبعض النصوص كصحيحة محمّد بن مسلم، الوسائل، ج 28 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من حدّ المرتدّ، ح 2، ص 323 ـ 324، وموثّقة عمّار الساباطيّ نفس المصدر، ح 3، ص 324.

وأمّا كون عدّة المرتدّ عن ملّة عدّة الطلاق فهو مطابق للقاعدة.

وأمّا كون عدّة المرتدّ عن فطرة عدّة الوفاة فهو صريح موثّقة عمّار الساباطيّ.

(2) بل حتّى لو استشكلنا في التزويج الدائم من الكتابيّات، فلنا بعض الروايات الدالّة على بقاء الزوجة الكتابيّة في عقد زوجها الذي أسلم كصحيحتي عبدالله بن سنان والحلبيّ عن أبي عبدالله(عليه السلام): «سألته عن رجل هاجر وترك امرأته مع المشركين، ثمّ لحقت به بعد ذلك، أيمسكها بالنكاح الأوّل أو تنقطع عصمتها؟ قال: بل يمسكها وهي امرأته». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 5 ممّا يحرم بالكفر، ح 1، ص 540 ـ 541. وهما تخصّصان بالكتابيّة إن قلنا بالانفساخ في فرض كونها مشركة لقوله تعالى: ﴿لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾. سورة 60 الممتحنة، الآية: 10.