المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

472

(مسألة: 1) لا يجوز للمسلمة المرتدّة أن تنكح المسلم ولا الكافر وإن صارت كتابيّة(1)، وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح المسلمة(2) ولا الكافرة، ولا يجوز للمسلمة أن تنكح غير المسلم، ولو ارتدّ أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ في الحال(3) ويقف بعده على انقضاء العدّة إلّا أن يرتدّ الزوج عن فطرة



(1) يكفي في ذلك عدم الدليل على صحّة هذا النكاح؛ لأنّه كان المقصود من الترخيص في نكاح الكتابيّة في مثل قوله تعالى ـ في سورة المائدة، الآية: 5 ـ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾الكافرة بالأصل الكتابيّة لا المرتدّة.

(2) فإنّه ليس بأفضل من الكافر الأصليّ(1).

(3) يعدّ هذا من مسلّمات الفقه(2).


(1) وقد قال الله تعالى ـ في سورة 60 الممتحنة الآية: 10 ـ: ﴿لاَ هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾، وقد دلّ على ذلك بعض الأخبار كصحيح عبدالله بن سنان: «إذا أسلمت المرأة وزوجها على غير الإسلام فرّق بينهما». الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 ممّا يحرم بالكفر، ح 4، ص 547. وكذا لا يجوز للمسلم المرتدّ أن ينكح الكافرة ولو الكتابيّة، ويكفي عدم الدليل على صحّة ذلك.

(2) ولو اُريد تخريجه وفق الأدلّة اللفظيّة، فلعلّه يمكن أن يقال: إنّنا نتمسّك بقوله تعالى: ﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِوَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَئِكَ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ ـ سورة 24 الروم، الآية: 26 ـ وبهذا نفهم حرمة نكاح الخبيث للطيّبة وحرمة نكاح الخبيثة للطيّب، وخرج من إطلاقها الزواج بالكتابيّة بقدر ما دلّ الدليل على جوازه، والمقصود بالكتابيّة الكافرة الأصليّة حينما تكون كتابيّة. وعليه فلو ارتدّ أحد الزوجين فمقتضى إطلاق الآية انفساخ الزواج. ويؤخذ بذلك فيما إذا ارتدّ أحدهما قبل الدخول بلا عدّة، ولا إشكال في عدم العدّة؛ إذ لا عدّة قبل الدخول.