المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

471

إشكال(1).



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): «أقربه عدم الجواز». ونِعْمَ ما أفاد(1).


فهذه هي الرواية الوحيدة التامّة سنداً ودلالةً، وغير الدالّ على النسخ المقطوع الكذب، فإن أوجب هذا الوضع الروائيّ الذي شرحناه سلب الوثوق من هذه الرواية إلى حدّ أسقطها عن الحجّيّة فبها ونِعمت، وإلّا فنحن نستفيد من مبنانا الاُصوليّ القائل بالتخيير في الخبرين المتعارضين ونختار روايات الجواز.

والمهمّ من دليلنا على التخيير في الخبرين المتعارضين هو الحديث الوارد في مكاتبة بواسطة الحسين بن روح إلى صاحب الزمان عجّل الله فرجه: «يسألني بعض الفقهاء عن المصلّي إذا قام من التشهّد الأوّل إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبّر، فإنّ بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوّته أقوم وأقعد؟ فكتب في الجواب: إنّ فيه حديثين: أمّا أحدهما فإنّه إذا انتقل من حالة إلى حالة اُخرى فعليه التكبير، وأمّا الآخر فإنّه روي: إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبّر ثمّ جلس ثمّ قام، فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهّد الأوّل يجري هذا المجرى، وبأيّهما أخذت من جهة التسليم كان صواباً». الوسائل، ج 6 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من السجود، ح 8، ص 362.

وأمّا الصابئة فالذي يظهر من آية سورة 5 المائدة رقم: 69، وآية سورة 2 البقرة رقم: 62: أنّ الصابئة كانوا من أهل الكتاب. ولو كانوا باقين على هذا الوضع في زماننا هذا فروايات جواز النكاح بالكتابيّة إنّما وردت في اليهوديّة والمسيحيّة ولم ترد في الصابئة، وأمّا الآية الخامسة من سورة 5 المائدة فهي بإطلاقها تشملهنّ، ولكنّ الآية لا يفهم منها الإطلاق للنكاح الدائم.

(1) لصحيحة إسماعيل بن سعد الأشعريّ قال: «سألته عن الرجل يتمتّع من اليهوديّة والنصرانيّة، قال: لا أرى بذلك بأساً، قال: قلت: فالمجوسيّة؟ قال: أمّا المجوسيّة فلا». الوسائل، ج 21 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 13 من المتعة، ح 1، ص 37.