المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

470

 



الناصبيّة، وما أحبّ للرجل المسلم أن يتزوّج اليهوديّة ولا النصرانيّة مخافة أن يتهوّد ولده أو يتنصّر». صدر الحديث وارد في الوسائل، ج 20 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 10 ممّا يحرم بالكفر ونحوه، ح 10، ص 552، وذيله في ب 1 من تلك الأبواب، ح 5، ص 534. واحتمال اختصاصها بالمتعة بعيد؛ لأنّ الفرد البارز من النكاح والزواج هو الدائم.

وصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل المؤمن يتزوّج اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهوديّة والنصرانيّة؟! فقلت له: يكون له فيها الهوى، قال: إن فعل فليمنعها من شرب الخمر وأكل لحم الخنزير، واعلم أنّ عليه في دينه غضاضة».

وروايات عدم تزويج اليهوديّة والنصرانيّة على المسلمة، وتزويج المسلمة على اليهوديّة والنصرانيّة. راجع نفس المصدر، ب 7 من تلك الأبواب، ص 542.

ولكن توجد في مقابل هذه الروايات الآية الكريمة: (لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ). سورة 60 الممتحنة، الآية: 10. ولو كنّا نحن وهذه الآية لقلنا: إنّ المتيقّن من الآية هو موردها، وهو بحسب ما يفهم من سياق الآيات التي وردت في ضمن سياقها هي المشركات، والقدر المتيقّن في مقام التخاطب يبطل الإطلاق.

وأمّا صحيحة زرارة: «سألت أبا جعفر(عليه السلام) عن قول الله عزّ وجلّ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ﴾، فقال: هي منسوخة بقوله: ﴿لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾»، الوسائل،نفس المجلّد، ب 1 من تلك الأبواب، ح 1، ص 533، فنحن نكاد نجزم بوجود خلل فيها؛ لأنّ آية ﴿لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ الواردة في قصّة صلح الحديبيّة في السنة السادسة من الهجرة لا يمكن أن تكون ناسخة لما في سورة المائدة التي هي آخر سورة نزلت على رسول الله(صلى الله عليه وآله) في حجّة الوداع.

وأمّا موثّقة زرارة عن أبي جعفر(عليه السلام) قال: «لا ينبغي نكاح أهل الكتاب، قلت: جعلت فداك، وأين تحريمه؟ قال: قوله: ﴿لاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾»، الوسائل، نفس المجلّد والباب، ح 4، ص 534،