المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

469

 

الثالث: اللعان:

ويثبت به التحريم المؤبّد(1)، وكذا قذف الزوج امرأته الصمّاء، أو الخرساء(2).

 

الرابع: الكفر:

ولا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابيّة إجماعاً، لا دواماً ولا انقطاعاً ولا ملك يمين، وفي الكتابيّة قولان أظهرهما الجواز في المنقطع، وأمّا في الدائم إشكال، والأظهر الجواز(3)، وفي عموم الحكم للمجوسيّة وإن كانت من الكتابيّة



(1) لا إشكال في ذلك(1).

(2) المقياس هو الخرس سواء كانت صمّاء أيضاً أو لم تكن كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله)(2).

(3) هذا هو المختار لنا(3).


(1) للنصوص، كصحيح عبد الرحمن بن الحجّاج. الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 1 من اللعان، ح 1، ص 407 ـ 408.

(2) والسبب في ذلك أنّ بعض روايات الباب وردت في فرض الخرس من دون فرض الصمم، راجع صحيح الحلبيّ ومحمّد بن مسلم عن أبي عبدالله(عليه السلام). الوسائل، ج 22 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 من اللعان، ح 1، ص 427. ولا يعارضها صحيح أبي بصير، وهو الحديث الثاني من نفس الباب الوارد في خرساء صمّاء؛ لأنّهما مثبتان لا يتعارضان، كما لا يعارضها نسخة الشيخ لنفس صحيح أبي بصير التي ورد فيها «وهي خرساء أو صمّاء». نفس المصدر، ص 428. وجه المعارضة هو أنّ ظاهرها كفاية أحد الوصفين، والجواب: أنّ هذا داخل في اختلاف النسخ، فلم يعلم ما هو الصحيح.

(3) لوجود روايات دالّة على الجواز من قبيل صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: «سأله أبي وأنا أسمع عن نكاح اليهوديّة والنصرانيّة، فقال: نكاحهما أحبّ إليّ من نكاح