المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

43

يتحقّق العقد، ولم يترتّب عليه الأثر، أمّا إذا لم ينصرف وكان ينتظر القبول حتّى قَبِلَ صحّ. كما أنّه لا يعتبر وحدة المجلس، فلو تراجعا بالتلفون فأوقع الإيجاب أحدهما وقبل الآخر صحّ. أمّا المراجعة في المكاتبة ففيها إشكال(1).

(مسألة: 4) الظاهر اعتبار التطابق بين الإيجاب والقبول في الثمن والمثمن وسائر التوابع(2)، فلو قال: « بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط أن تخيط قميصي »، فقال المشتري: « اشتريت هذا الحمار بدرهم »، أو « هذا الفرس بدينار »، أو « بشرط أن أخيط عباءتك »، أو « بلا شرط شيء »، أو « بشرط أن تخيط ثوبي »، أو « اشتريت نصفه بنصف دينار »، أو نحو ذلك من أنحاء الاختلاف، لم يصحَّ العقد. نعم، لو قال: « بعتك هذا الفرس بدينار »، فقال: « اشتريت كلّ نصف منه بنصف دينار »، صحّ، وكذا نحوه ممّا كان الاختلاف فيه بالإجمال والتفصيل.

(مسألة: 5) إذا تعذّر اللفظ لخرس ونحوه، قامت الإشارة مقامه وإن تمكّن من التوكيل، وكذا الكتابة مع العجز عن الإشارة، أمّا مع القدرة عليها، ففي تقديم الإشارة أو الكتابة وجهان، بل قولان، والأظهر الجواز بكلٍّ منهما، بل يحتمل ذلك(3) حتّى مع التمكّن من اللفظ.

(مسألة: 6) الظاهر وقوع البيع بالمعاطاة بأن ينشئ البائع البيع بإعطائه المبيع إلى المشتري وينشئ المشتري القبول بإعطاء الثمن إلى البائع، ولا فرق في صحّتها بين المال الخطير والحقير، وقد تحصل بإعطاء البائع المبيع وأخذ



(1) بل الظاهر عدم الإشكال.

(2) إلّا أن يكون مرجع عدم التطابق إلى التنازل عن الشرط، كما لو قال: «بعتك هذا الفرس بدرهم بشرط لك عليّ أن أخيط ثوبك»، فقال المشتري: «اشتريت الفرس بدرهم بلا شرط». وهذا ما أفاده اُستاذنا الشهيد تعليقاً على المتن في المقام.

(3) بل هو الأظهر.