المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

42

 

الفصل الأوّل

في شروط العقد

وفيه مسائل:

(مسألة: 1) معنى البيع قريب من معنى المبادلة، ولا يحصل إلّا بالإيجاب والقبول، ويقع بكلّ لفظ دالٍّ على المقصود وإن لم يكن صريحاً فيه، مثل: « بعتُ وملّكتُ وبادلتُ » ونحوها في الإيجاب، و: « قبلتُ ورضيتُ وتملّكتُ واشتريتُ » ونحوها في القبول، ولا يشترط فيه العربيّة، كما لا يقدح فيه اللحن في المادّة أوالهيئة، ولا يجوز فيه تقديم القبول على الإيجاب(1). نعم، يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: « اشتريت وابتعت وتملّكت »، وإنشاء القبول بمثل: « شريت وبعت وملّكت ».

(مسألة: 2) إذا قال: « بعني فرسك بهذا الدينار » فقال المخاطب: « بعتك فرسي بهذا الدينار » ففي صحّته وترتّب الأثر عليه بلا أن ينضمّ إليه إنشاء القبول من الآمر إشكال وإن كان الأظهر ذلك(2)، وكذلك الحكم في الوليّ على الطرفين، والوكيل عنهما فإنّه لا يكتفي بالإيجاب بدون القبول(3).

(مسألة: 3) يعتبر في تحقّق العقد الموالاة بين الإيجاب والقبول، فلو قال البائع: « بعتُ » فلم يبادر المشتري إلى القبول حتّى انصرف البائع عن البيع، لم



(1) بل يجوز مع نصب القرينة لو كانت هناك حاجة إلى تشخيص الموجب من القابل.

(2) إذا كانت هناك قرينة على أنّ قوله: «بعني...» كان قبولاً، أو أنّ قوله: «بعني...» كان قرينة على أنّ سكوته بعد قول صاحبه: «بعتك...» كان قبولاً.

(3) لا يبعد إمكانيّة الاكتفاء بإنشاء واحد؛ لأنّ تعدّدهما إنّما هو باعتبار تعدّد السلطنة.