المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

41

لا غير(1)، وإن كان الأحوط استحباباً إلحاق الملح بها، بل كلّ ما يحتاج إليه عامّة المسلمين من الملابس والمساكن والمراكب وغيرها، ويُجبر المحتكِر على البيع في الاحتكار المحرّم من دون أن يعيّن له السعر. نعم، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفاً بالعامّة اُجبر على الأقلِّ منه.

 



(1) الظاهر شمول الحكم لكلّ طعام تعمّ المسلمين الحاجة إليه لدى عدم وجود باذلين آخرين(1).


(1) لصحيح الحنّاط. الوسائل، ج 17، ب 28 من آداب التجارة، ح 3، ص 428. ولعهد الإمام إلى مالك الأشتر، ب 27 من تلك الأبواب، ح 13، ص 427.