المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

36

(مسألة: 32) تحرم الرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل، وأمّا الرشوة علىاستنقاذ الحقّ من الظالم فجائزة وإن حرم على الظالم أخذها.

(مسألة: 33) يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتّب الضلال لنفسه أو لغيره، فلو أمن من ذلك أو كانت هناك مصلحة أهمّ جاز، وكذا يحرم بيعها ونشرها، ومنها الكتب الرائجة من التوراة والإنجيل وغيرها، هذا مع احتمال التضليل بها.

(مسألة: 34) يحرم تزيين الرجل بالذهب وإن لم يلبسه(1)، ولو تزيّن بلبسه تأكّد التحريم.

(مسألة: 35) يحرم الكذب، وهو الإخبار بما ليس بواقع، ولا فرق في الحرمة بين ما يكون في مقام الجدّ وما يكون في مقام الهزل(2). نعم، إذا تكلّم بصورة الخبر هزلا بلا قصد الحكاية والإخبار فلا بأس به، ومثله التورية(3) بأن يقصد من الكلام معنىً له واقع ولكنّه خلاف الظاهر. كما أنّه يجوز الكذب لدفع الضرر عن نفسه أو عن المؤمن، بل يجوز الحلف كاذباً حينئذ، ويجوز الكذب أيضاً للإصلاح بين المؤمنين، والأحوط الاقتصار فيهما على صورة عدم إمكان التورية. وأمّا الكذب في الوعد بأن يخلف في وعده، فالظاهر جوازه(4) على كراهة شديدة.



(1) بل الحرام هو اللبس.

(2) إذا لم ينصب قرينة متّصلة على الهزل.

(3) لا فرق في الحرمة بين التورية والكذب، ومتى ما جازت التورية جاز الكذب.

(4) الوعد يعود في كثير من الأحيان إلى التعهّد، وعندئذ يحرم خلفه إلّا برضا المتعهّد له، وفي كثير من الأحيان يعود إلى التعاقد بينه وبين الموعود له، وعندئذ يحرم أيضاً خلفه إلّا بموافقة الموعود له، فإن لم يرجع لا إلى هذا ولا إلى ذاك، جاز خلفه.