المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

35

وفي عموم الحكم لما لا يكون محلاًّ للابتلاء إشكال، والأظهر الجواز والصحّة.

(مسألة: 29) يحرم النوح بالباطل يعني الكذب، ولا بأس بالنوح بالحقّ.

(مسألة: 30) يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء المخالف، وكذا الفاسق المبتدِع لئلاّ يؤخذ ببدعته.

(مسألة: 31) يحرم الفحش(1) من القول، وهو ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس غير الزوجة، أمّا معها فلا بأس به(2).



أوّلاً: عباديّة العبادة لا تنافي أخذ الاُجرة عليها، فلو كان للمستأجر غرض عقلائيّ في ذلك ينتفع به، صحّ الاستيجار، من قبيل ما لو كانت العبادة مستحبّة وكان الغرض العقلائيّ للمستأجر جعلها واجبة على الأجير كي يلتزم بها، وكان التزامه بها يُدخل الفرح والسرور على المستأجر.

ثانياً: وجوب الواجب حينما لا يوجد للمستأجر غرض عقلائي غير فرحه بسقوط الواجب عن ذمّة الأجير يمنع عن صحّة الإيجار، ويكون أخذ الاُجرة منه أكلاً للمال بالباطل.

ثالثاً: حينما تترتّب منفعة محلّلة على عمل الأجير للمستأجر غير مجرّد رغبته في سقوط الواجب عن ذمّة الأجير، صحّ الإيجار، ومثاله: ما لو كان الواجب كفائيّاً فأراد المستأجر أن يُسقط الوجوب عن نفسه بفعل الأجير، فيجوز استئجاره للعمل. ومثال آخر: مالو كان الواجب عبارة عن التعليم والمستأجر يستفيد من التعلّم، فيستأجره لتعليمه إيّاه، فهذا الإيجار صحيح حتّى ولو فرض أنّ التعليم أصبح كالواجب العينيّ على المستأجر.

(1) بمعنى الاعتياد عليه.

(2) هذا في الفحش الذي ينشأ استقباحه من الحياء، وأمّا ما يستقبح بقطع النظر عن الحياء، فلا فرق بين التكلّم به مع الزوجة أو غيرها. وهذا من إفادات اُستاذنا(رحمه الله) في تعليقه على المتن هنا.