المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

34

وبإظهار الصفة الجيِّدة مع أنّها مفقودة واقعاً، مثل رشّ الماء على بعضالخضراوات ليتوهّم أنّها جديدة، وبإظهار الشيء على خلاف جنسه، مثل طلي الحديد بماء الفضّة أو الذهب ليتوهّم أنّه فضّة أو ذهب. وقد يكون بترك الإعلام مع ظهور العيب وعدم خفائه، كما إذا اعتمد المشتري على البائع في عدم إعلامه بالعيب فاعتقد أنّه صحيح(1) ولم ينظر في المبيع ليظهر له عيبه، فإنّ عدم إعلام البائع بالعيب مع اعتماد المشتري عليه غشّ للمشتري.

(مسألة: 27) الغشّ وإن حرم لا تفسد المعاملة به، لكن يثبت الخيار للمغشوش، إلّا في بيع المطليِّ بماء الذهب أو الفضّة، فإنّه يبطل فيه البيع ويحرم الثمن على البائع، وكذا أمثاله ممّا كان الغشّ فيه موجباً لاختلاف الجنس.

(مسألة: 28) لا تصحّ الإجارة على العبادات التي لاتشرع إلّا أن يفعلها الأجير عن نفسه مجّاناً، واجبهً كانت أو مستحبّة، عينيّةً كانت أو كفائيّة، فلو استأجر شخصاً على فعل الفرائض اليوميّة أو نوافلها، أو صوم شهر رمضان، أو حجّ الإسلام، أو تغسيل الأموات أو تكفينهم أوالصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أوالمستحبّة لم تصحّ الإجارة إذا كان المقصود أن يفعلها الأجير عن نفسه. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كان ممّا تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره على الواجب غير العباديّ كوصف الدواء لمريض أو العلاج له أو نحو ذلك فإنّه يصحّ، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقّف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطبّ. ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محلّ الابتلاء فالأظهر البطلان(2) وحرمة الاُجرة،



(1) مع ظهور حال البائع في قبوله بهذا الاعتماد.

(2) رأينا في أخذ الاُجرة على الواجبات ما يلي: