المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

32

(مسألة: 19) اللعب بآلات القمار: كالشطرنج، والدوملة، والطاولي، وغيرها ممّا اُعدّ لذلك حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً ولا يملكه الغالب، ولا يبعد تحريم اللعب بها إذا لم يكن رهن(1). أمّا اللعب بغيرها مع الرهن: كالمراهنة على حمل الحجر الثقيل، أو على المصارعة، أو على الطفرة، أو نحو ذلك فلا إشكال في حرمة أخذ الرهن، وفي حرمة نفس المراهنة والمغالبة إشكال، والأحوط الترك(2). وأمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز، والأحوط الترك، وكذا إذا كانت المغالَبة برهن يرجع إلى جهة مباحة لا إلى الغالب(3). والمراد بالقمار: ما تتوقّف الغلبة فيه على إعمال الفكر وقوّته(4).

(مسألة: 20) عمل السحر حرام، وكذا تعليمه، وتعلّمه، والتكسّب به. والمراد منه: ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر، أو السمع، أو غيرهما، وفي كون تسخير الجنّ، أو الملائكة، أو الإنسان من السحر إشكال، والأظهر تحريم ما كان مضرّاً بالغير(5) دون غيره.

(مسألة: 21) القيافة حرام(6)، وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى



(1) على الأحوط.

(2) بل هو الأظهر.

(3) في العبارة غموض. وعلى كلّ حال، فكلّ مراهنة ورهان حرام غير ما نصّ على جوازه، كما في السبق والرماية الشرعيّتين.

(4) لا يتوقّف عنوان القمار على ذلك.

(5) ممّن يحرم الإضرار به.

(6) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ ونِعْم ما أفاد ـ في التعليق على ذلك: أنّ الحرمة إنّما تكون فيما إذا اقتضت القيافة التعويل على الظنّ، أو على تولّد لم يثبت كونه بوجه مشروع، وأمّا