المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

31

الأظهر الجواز. أمّا تصوير غير ذوات الأرواح كالشجر وغيره فلا بأس، ويجوز أخذ الاُجرة عليه، كما لا بأس بالتصوير الفوتُغرافيّ المتعارف في عصرنا، ومثله تصوير بعض الصورة كالرأس والرجل ونحوهما ممّا لا يعدّ تصويراً للصورة الناقصة، أمّا إذا كان كذلك مثل تصوير شخص مقطوع الرأس أو مقطوع الرجل ففيه إشكال، أمّا لو كان تصويراً له على هيئة خاصّة مثل تصويره جالساً أو واضعاً يديه إلى خلفه أو نحو ذلك ممّا يعدّ تصويراً تامّاً فالظاهر هو الحرمة إذا كانت مجسّمة، ويجوز على كراهيّة اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسّمةً وذوات أرواح.

(مسألة: 17) الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، وكذااستماعه، والمراد منه: ترجيع الصوت على نحو خاصٍّ وإن لم يكن مطرباً(1)، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة ودعاء ورثاء وغيرها، ويستثنى منه الحداء، وغناء النساء في الأعراس إذا لم يضمّ إليه محرّم آخر من: الضرب بالطبل، والتكلّم بالباطل، ودخول الرجال على النساء، وسماع أصواتهنّ على نحو يوجب تهيّج الشهوة(2)، وإلّا حرم ذلك.

(مسألة: 18) معونة الظالمين في ظلمهم بل في كلِّ محرّم حرام، أمّا معونتهم في غير المحرّمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها إلّا أن يعدَّ ذلكمن أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.



(1) نحن نرى: أنّ مقياس الحرمة في الغناء ليس هو ترجيع الصوت بنحو خاصّ، ولا الطرب، وإنّما المقياس هو عنوان اللهو، فلو فرض ـ مثلاً ـ أنّ المجموع المركّب من الترجيع والمضمون يوجد الطرب بشأن مديح أهل البيت(عليهم السلام)، ولم يكن يناسب مجالس اللهو، فلا دليل على حرمته.

(2) بل حتّى ما لا يوجب تهييج الشهوة لو كان يعدّ ممّا يناسب مجالس اللهو، كان حراماً، من دون استثناء غناء النساء في الأعراس، ولا الحداء، ولا أيّ استثناء آخر.