المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

30

تمكينه منه(1)، بل الأحوط وجوباً حرمة بيعه على المسلم(2)، فإذا اُريدالمعاوضة عليه فلتجعل المعاوضة على الغلاف ونحوه، والأحوط منه أن تكون المعاوضة بنحو الهبة المشروطة بعوض. وأمّا الكتب المشتملة على الآيات والأدعية وأسماء الله تعالى فالظاهر جواز بيعها على الكافر فضلا عن المسلم، وكذا كتب الأخبار عن المعصومين (عليهم السلام)، كما يجوز تمكينه منها.

(مسألة: 15) يحرم ولا يصحّ بيع العنب أو التمر ليعمل خمراً(3)، أو الخشب ـ مثلا ـ ليعمل صنماً(4)، أو آلة لهو(5)، أو نحو ذلك، سواء أكان تواطؤهما على ذلك في ضمن العقد أم في خارجه، وكذا تحرم ولا تصحّ إجارة المساكن ليباع فيها الخمر، أو يحرز فيها، أو يعمل فيها شيء من المحرَّمات. وكذا تحرم ولاتصحّ إجارة السفن أو الدوابّ أو غيرها لحمل الخمر، والثمن والاُجرة في ذلك محرَّمان. وأمّا بيع العنب ممّن يعلم أنّه يعمله خمراً، أو إجارة المسكن ممّن يعلم أنّه يحرز فيه الخمر، أو يعمل شيئاً من المحرّمات من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله فقيل: إنّه حرام، وهو أحوط، والأظهر الجواز على كراهيّة.

(مسألة: 16) يحرم تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان إذا كانت مجسّمة، ويحرم أخذ الاُجرة عليه، والأحوط ذلك في غير المجسّمة وإن كان



(1) بل قد يكون تمكينه من المصحف الشريف موجباً لهدايته.

(2) هذا الاحتياط ليس وجوبيّاً.

(3) لا يبعد صحّة البيع، غير أنّه لو شرط عليه صنع الخمر فالشرط فاسد بلا إشكال.

(4) بل لا يبعد كفاية مجرّد العلم بأنّه سيعمله صنماً، أو صليباً، أو نحو ذلك من شعارات الكفر في الحرمة.

(5) لا يبعد صحّة البيع. نعم، الشرط فاسد بلا إشكال.