المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

29

(مسألة: 12) المراد بالمنفعة المحلّلة المجوِّزة للبيع: الفائدة المحلّلة المحتاج إليها حاجةً كثيرةً غالباً الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار، كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي مع كثرة المرض الموجب لذلك(1).

(مسألة: 13) المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضّة للتزيين، أو لمجرّد الاقتناء، والأقوى الجواز(2).

(مسألة: 14) يحرم ولا يصحّ بيع المصحف الشريف على الكافر، وكذا



(1) أو الاهتمام النوعيّ بالتحفّظ منه ولو لم يقع كثيراً، كما هو الحال في الأدوية التي تستعمل للوقاية من الوباء ولو كانت الإصابة الفعليّة به قليلةً جدّاً. هذا ما علّق به اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) على المتن.

وأقول: قد يتّفق أنّ المسألة ليست مسألة الاهتمام النوعيّ لا بالتحفّظ ولا بالمداواة، وإنّما المسألة مسألة منفعة شخصيّة نادرة وحاجة خاصّة عرضت لشخص مّا، كما لو احتاج شخص صدفةً إلى حشرة لمداواة نادرة بها غير مألوفة، أو لجعلها تحت التجزئة والتحليل لاستفادة علميّة، أو لغير ذلك، وكانت تلك الحشرة نادرة الوجود، فوجدت صدفةً لدى زيد وكان له حقّ الاختصاص بالاستيلاء، فمثل هذا الحقّ، ومثل هذه الفائدة يصحّح البيع والشراء الذي احتاجها.

وهدفنا من هذا المثال إعطاء الفكرة الكلّيّة للأمر في المقام، وبيان أنّ المنفعة المحلّلة ليست منحصرة في الضابط الذي اُعطي في المتن، ولا الذي اُعطي في تعليق اُستاذنا(رحمه الله).

(2) الأحوط وجوباً عدم شراء أواني الذهب والفضّة للتزيين(1)، ولكن هذا لا يوجب بطلان البيع؛ لأنّ لهما منفعة محلّلة ولو بلحاظ مادّتهما.


(1) عملاً بإطلاق صحيحة موسى بن بكر، عن أبي الحسن موسى(عليه السلام): «آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون». الوسائل، ب 65 من النجاسات، ح 4.