المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

276

وحريم بئر المعطن(1) أربعون، والناضح ستّون، وحريم العين في الرخوة ألف، وفي الصلبة خمسمئة، ولو كان ضرر بذلك فالأحوط إن لم يكن أقوى اجتنابه (2)، ويحبس النهر للأعلى(3) إلى الكعب(4) في النخل، وللزرع إلى



(1) المعطن والعطن: مَبرك الإبل عند الماء لتشرب.

(2) المقياس أساساً هو الضرر، وليس الألف والخمسمئة(1).

(3) أي: لمن هو في الأرض الأعلى.

(4) أي: كعب القدم.


وتعارضها رواية السكونيّ في نفس المصدر، ح 2 عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن رسول الله(صلى الله عليه وآله)، وفي ج 25 بحسب تلك الطبعة، ب 11 من إحياء الموات، ح 5، ص 426، وكذلك الحديث 6 من نفس الباب والصفحة عن مسمع بن عبدالملك عن أبي عبدالله(عليه السلام) عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): «والطريق يتشاحّ عليه أهله فحدّه سبع أذرع»، وهما: إمّا تُسقطان بضعف السند، أو تُحمَلان جمعاً على الاستحباب.

(1) دليل الألف في الرخوة والخمسمئة في الصلبة ليس تامّاً سنداً، وهو رواية محمّد بن عبدالله بن هلال عن عقبة بن خالد ـ ولا دليل على وثاقتهما غير وقوعهما في أسانيد كامل الزيارات ـ عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «يكون بين البئرين إذا كانت أرضاً صلبة خمسمئة ذراع، وإذا كانت أرضاً رخوة فألف ذراع». الوسائل ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من إحياء الموات، ح 3، ص 425، في حين أنّ صحيحة محمّد بن الحسين، أو محمّد بن الحسن تقول: «كتبت إلى أبي محمّد(عليه السلام): رجل كانت له قناة في قرية، فأراد رجل أن يحفر قناة اُخرى إلى قرية له، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا تضرّ إحداهما بالاُخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقّع(عليه السلام): على حسب أن لا تضرّ إحداهما بالاُخرى إن شاء الله». الوسائل، نفس المجلّد، ب 14 من تلك الأبواب، ص 431.