المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

275

 

 

 

 

 

لا يجوز التصرّف في العامر المملوك، ولا في ما فيه صلاحه المعبَّر عنه بالحريم ـ كالطريق والنهر والمراح والمرعى ـ إلّا بإذن مالكه إذا كان التصرّف في ما فيه صلاح العامر مزاحماً لحاجة المالك، وإلّا جاز (1).

(مسألة: 1) حدّ الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحّة خمسة أذرع(2)،

(1) الظاهر: أنّ مقصود الماتن(قدس سره) من مثال الطريق هو المثال للحريم الذي فيه صلاح العامر، ومن باقي الأمثلة هو المثال للعامر المملوك. والمراح: مأوى الإبل والغنم.

(2) لاُستاذنا الشهيد(قدس سره) هنا كلامان:

أحدهما: أنّه لو أنّ وليّ الأمر ألزم ـ بحسب المصلحة ـ بأزيد من ذلك لزم.

والثاني: أنّ الخمسة أذرع تختصّ بفرض ابتكار الطريق وإنشائه، وأمّا الطريق المُنشأ تسبيلاً أو إحياءً، فلا يجوز الاقتطاع منه ولو زاد على خمسة أذرع.

وكلا كلاميه(قدس سره) متين.

وأمّا مصدر كون حدّ الطريق المبتكر في المباحة مع المشاحّة خمسة أذرع، فهو موثّقة أبي العبّاس البقباق(1).


(1) عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا تشاحّ قوم في طريق، فقال بعضهم: سبع أذرع، وقال بعضهم: أربع أذرع، قال(عليه السلام): لا، بل خمس أذرع». الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 15 من كتاب الصلح، ح 1، ص 455.