المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

25

 

 

 

 

 

مقدّمة

التجارة في الجملة من المستحبّات الأكيدة في نفسها، وقد تستحبّ لغيرها، وقد تجب كذلك إذا كانت مقدّمةً لواجب أو مستحبّ، وقد تكره لنفسها أو لغيرها، وقد تحرم كذلك.

 

[المعاملات المحرّمة:]

والمحرَّم منها أصناف. وهنا مسائل:

(مسألة: 1) تحرم ولا تصحّ التجارة بالأعيان النجسة(1) كالخمر وباقي



(1) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) في تعليقه على المتن في هذا المورد(*): «الظاهر جواز البيع وسائر المعاوضات في الأعيان النجسة إذا كانت لها منفعة محلّلة شرعاً، إلّا المسكر والخنزير والكلب غير الصيود، والأحوط ذلك في الميتة أيضاً وإن كان الجواز في الميتة لا يخلو من وجه».

أقول: الوجه في جواز بيع الميتة لدى المنفعة المحلّلة ضعف رواية السكونيّ الناهية عن ثمن الميتة بسبب النوفليّ. وهي الرواية الخامسة من الباب الخامس ممّا يكتسب به من الوسائل، ج 17 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت(عليهم السلام)، ص 93، وفي سند الصدوق وقع موسى بن عمر الصيقل، وعليه فلو كانت للميتة منفعة محلّلة فالظاهر جواز بيعها وإن كان الأحوط الترك.


(*) يشير سماحة السيّد (مدّ ظلّه) بهذه العبارة وسائر العبائر المماثلة التي سترد إلى تعليقة اُستاذه المرجع الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر(قدس سره) على هذا الكتاب (من المكتب).