المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

163

المستأجر شيء من الاُجرة. وإن كان العذر خاصّاً بالمستأجر كما إذا مرض فلميتمكّن من السفر فالأقوى أنّه كالعامّ تبطل به الإجارة إذا اشترطت مباشرته في الاستيفاء(1)، وأ مّا إذا لم تشترط المباشرة لم تبطل، فإذا استأجره لقلع ضرسه فبرئ من الألم بطلت الإجارة(2).

(مسألة: 24) إذا لم يستوفِ المستأجر المنفعة في بعض المدّة جرت الأقسام المذكورة بعينها وجرت عليه أحكامها.

(مسألة: 25) إذا غصب العين المستأجرة غاصب فتعذّر استيفاء المنفعة: فإن كان الغصب قبل القبض تخيّر المستأجر بين الفسخ فيرجع على المؤجر بالاُجرة إن كان قد دفعها إليه، والرجوع على الغاصب باُجرة المثل، وإن كان الغصب بعد القبض تعيَّن الثاني.

(مسألة: 26) المشهور أنّ إتلاف المستأجر للعين المستأجرة بمنزلة قبضها واستيفاء منفعتها، فتلزمه الاُجرة، وإذا أتلفها المؤجر تخيّر المستأجر بين الفسخ والرجوع عليه بالاُجرة، وبين الرجوع عليه بقيمة المنفعة، وإذا أتلفها الأجنبيّ رجع المستأجر عليه بالقيمة(3)، ولكنّه لا يخلو من إشكال ؛ لاحتمال البطلان في



(1) لا يبعد التفصيل بين فرض قيديّة المباشرة فتبطل الإجارة؛ لعدم الماليّة للحصّة الخاصّة وفرض الاشتراط فلا تبطل، فلو استفاد المستأجر من العين لا بالمباشرة، كان للمؤجر خيار الفسخ.

(2) إن كان الاستيجار لقلع ضرسه وكان الألم حيثيّة تعليليّة، فوجه القول بالبطلان سقوط العمل عن الماليّة، وإن كان الاستيجار لقلع الضرس المؤلم على نحو القيد، فوجه البطلان واضح، وهو تعذّر العمل المستأجر عليه.

(3) وإذا كان إتلاف الأجنبيّ قبل القبض، صحّ أيضاً للمستأجر الفسخ والرجوع على