المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

162

انقضت مدّة الإجارة، كما إذا استأجر دابّةً أو سفينةً للركوب أو حمل المتاع فلم يركبها ولم يحمل متاعه عليها، أو استأجر داراً وقبضها ولم يسكنها حتّى مضت المدّة استقرّت عليه الاُجرة، وكذا إذا بذل المؤجر العين المستأجرة فامتنعالمستأجر من قبضها واستيفاء المنفعة منها حتّى انقضت مدّة الإجارة، وكذاالحكم في الإجارة على الأعمال، فإنّه إذا بذل الأجير نفسه للعمل وامتنع المستأجر من استيفائه، كما إذا استأجر شخصاً لخياطة ثوبه في وقت معيّن، فهيّأ الأجير نفسه للعمل، فلم يدفع المستأجر إليه الثوب حتّى مضى الوقت، فإنّه يستحقّالاُجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت بشغل لنفسه أو غيره أم لميشتغل، كما لا فرق على الأقوى في الإجارة الواقعة على العين بين أن تكونالعين شخصيّةً مثل أن يؤجره الدابّة، فيبذلها المؤجر للمستأجر، فلا يركبها حتّى يمضي الوقت، وأن تكون كلّيّةً، كما إذا آجره دابّةً كلّيّةً فسلّم فرداً منها إليه أوبذله له حتّى انقضت المدّة، فإنّه يستحقّ تمام الاُجرة على المستأجر، كمالافرق في الإجارة الواقعة على الكلّيّ بين تعيين الوقت وعدمه إذا كان قدقبض فرداً من الكلّيّ بعنوان الجري على الإجارة، فإنّ الاُجرة تستقرّ على المستأجر في جميع ذلك وإن لم يستوفِ المنفعة. هذا إذا كان عدم الاستيفاء باختياره، أ مّا إذا كان لعذر: فإن كان عامّاً مثل نزول المطر المانع من السفر علىالدابّة أو في السفينة(1) حتّى انقضت المدّة بطلت الإجارة، وليس على



(1) إن كان العذر يعدّ قصوراً للعين عن الانتفاع بها، كما في مثال نزول المطر المانع من السفر، فصحّة ما في المتن واضحة، وإن لم يكن كذلك، كما لو كان المانع عن السفر مثلاً وجود قطّاع الطريق، فهناك مورد للتأمّل في بطلان الإجارة؛ لعدم قصور في العين عن الانتفاع بها، ولكن لا يبعد أيضاً بطلان الإجارة؛ لعدم الماليّة، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).