المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

161

ثوبه، وكتابة كتابه، ونحو ذلك ممّا كان العمل المستأجر عليه في عين المستأجر التي هي بيد الأجير، فإذا تلف الثوب ـ مثلا ـ بعد تمام خياطته قبل دفعه إلى المستأجر استحقّ المطالبة بالاُجرة، فإذا كان الثوب مضموناً على الأجير استحقّ عليه المالك قيمة الثوب مخيطاً، وإلّا لم يستحقّ عليه شيئاً، ولا يجوز للأجير بعد إتمام العمل حبس العين إلى أن يستوفي الاُجرة، وإذا حبسها ضَمِنها إن تلفت(1).

(مسألة: 21) إذا تلفت العين المستأجرة قبل انتهاء المدّة بطلت الإجارة، فإن كان التلف قبل القبض أو بعده بلا فصل لم يستحقَّ المالك على المستأجر شيئاً، وإن كان بعد القبض بمدّة قسِّطت الاُجرة على النسبة، وكان للمالك حصّة من الاُجرة على نسبة(2) المدّة. هذا إذا تلفت العين بتمامها، وأ مّا إذا تلف بعضها تبطل الإجارة بنسبته من أوّل الأمر أو في أثناء المدّة(3).

(مسألة: 22) إذا حصل الفسخ في أثناء المدّة فالأقوى كونه موجباً لانفساخ العقد في جميع المدّة(4)، فيرجع المستأجر بتمام المسمّى، ويكون للمؤجر اُجرة المثل بالنسبة إلى ما مضى.

(مسألة: 23) إذا قبض المستأجر العين المستأجرة ولم يستوفِ منفعتها حتّى



(1) نعم، يجوز الحبس لاستيفاء الاُجرة، ولا ضمان عندئذ.

(2) وكان للمستأجر خيار الفسخ، فإن فسخ رجع عليه المالك باُجرة المثل لما استوفاه.

(3) وللمستأجر الخيار الذي مضى في البند السابق.

(4) إلّا إذا جعل المتعاملان خياراً يقتضي التبعيض، كما لو جعلا الخيار في ردّ ما بقي من المنفعة بدفع ما يقابلها من الاُجرة، وكذا الحال في خيار العيب لو اختصّ بالجزء المتأخّر من المنفعة. نعم، قد يثبت بسبب إعمال مثل هذا الخيار خيار تبعّض الصفقة الموجب لفسخ العقد في جميع المدّة، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).