المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

160

 

فصل [في الأحكام الراجعة إلى التسليم أو القبض]:

إذا وقع عقد الإجارة ملك المستأجر المنفعة في إجارة الأعيان والعمل في الإجارة على الأعمال بنفس العقد، وكذا المؤجر والأجير يملكان الاُجرة بنفس العقد، لكن ليس للمستأجر المطالبة بالمنفعة أو العمل إلّا في حال تسليم الاُجرة، وليس للأجير والمؤجر المطالبة بالاُجرة إلّا في حال تسليم المنفعة، ويجب على كلٍّ منهما تسليم ما عليه تسليمه، إلّا إذا كان الآخر ممتنعاً عنه، وتسليم المنفعة يكون بتسليم العين وتسليم العمل بإتمامه قبل تسليم العين(1)، وقبل إتمام العمل ليس للمؤجر المطالبة بالاُجرة إلّا إذا كان قد اشترط تقديم الاُجرة صريحاً، أو كانت العادة جاريةً على ذلك. وكذا ليس للمستأجر المطالبة بالعين المستأجرة أو العمل المستأجر عليه مع تأجيل الاُجرة إلّا إذا كان قد شرط ذلك وإن كان لأجل جريان العادة عليه، وإذا امتنع المؤجر من تسليم العين المستأجرة مع بذل المستأجر الاُجرة أجبره المستأجر على تسليم العين، فإن لم يمكن إجباره كان للمستأجر الفسخ وأخذ الاُجرة إذا كان قد دفعها، وله إبقاء الإجارة والمطالبة بقيمة المنفعة الفائتة. وكذا إن دفع المؤجر العين ثمّ أخذها من المستأجر بلا فصل أو في أثناء المدّة، ومع الفسخ في الأثناء يرجع بتمام الاُجرة، وعليه اُجرة المثل لمامضى، وكذا الحكم فيما إذا امتنع المستأجر من تسليم الاُجرة مع بذل المؤجر للعين المستأجرة.

(مسألة: 20) الأقوى أنّه لا فرق في كون تسليم العمل بإتمامه بين أن يكون مثل الحجّ الاستئجاريّ، وبناء الجدار، وحفر البئر في داره، وأن يكون مثل خياطة



(1) ولكن حبسها من غير ناحية الاحتياط للاُجرة يوجب عدم استحقاق الأجير للمطالبة بالاُجرة، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).